المادة 1

شناسه ماده: 35573

شماره ماده: 1728

المادة 1 اولا ­ يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يرتبط المكتب بديوان الرئاسة ويضاف الى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة 10 من قانون ديون الرئاسة رقم 4 لسنة 1984 ويراسه موظف بدرجة خاصة.