المادة 26

شناسه ماده: 35502

شماره ماده: 1724

المادة 26 تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (1) لسنة 1960 او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.