المادة 22

شناسه ماده: 35498

شماره ماده: 1724

المادة 22 تفقد العضوية في النادي في احدى الحالات الاتية : اولا - الوفاة. ثانيا - الاستقالة. ثالثا - الفصل. رابعا - انتفاء احد الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. خامسا - حل النادي.