المادة 16

شناسه ماده: 35492

شماره ماده: 1724

المادة 16 تبدا السنة المالية للنادي في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.