المادة 12

شناسه ماده: 35488

شماره ماده: 1724

المادة 12 للمجلس ان يعين من بين اعضائه : اولا - مدير للادارة ومديرا للساحة ومديرا لادارة السباق واصطبلات ابي غريب ويخولهم الصلاحيات المقتضية. ثانيا - مديرا لاي نشاط او فعالية يحددها المجلس ويخوله الصلاحيات المفتضية.