المادة 16

شناسه ماده: 35285

شماره ماده: 1711

المادة 16 يلغى نص الفقرة ج من المادة 24 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لجان الشعب، وتعين بقرار من هيئة الفرع، بناء على اقتراح عضوات الفرع، كما وتعفى لجنة الشعبة او بعض عضواتها بنفس الاسلوب .