المادة 8

شناسه ماده: 35277

شماره ماده: 1711

المادة 8 يلغى نص الفقرة ج من المادة 8 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - لا يجوز لمن زالت عنها صفة العضوية استرداد رسم الانتساب او الاشتراك الذي قدمته للاتحاد .