المادة 6

شناسه ماده: 35275

شماره ماده: 1711

المادة 6 يضاف ما ياتي الى المادة 4 من القانون، ويكون فقرة ك لها : - ك - السعي لدى الجهات المعنية المختصة للاهتمام، بفتح المعاهد والكليات المختصة بدراسة الامومة والطفولة .