المادة 22

شناسه ماده: 35249

شماره ماده: 1706

المادة 22 يجوز تمليك الاراضي المملوكة للدولة للنوادي الرياضية بدون بدل وتقوم امانة العاصمة والبلديات الاخرى بتوفير الاراضي الملائمة لغرض انشاء النوادي الرياضية عليها.