المادة 18

شناسه ماده: 35244

شماره ماده: 1706

المادة 18 تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم. ثانيا – المنح والهبات والتبرعات. ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات. رابعا – اية واردات اخرى.(9)