المادة 12

شناسه ماده: 35237

شماره ماده: 1706

المادة 12 اولا – على الهيئة الادارية في اول اجتماع لها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق. ثانيا – يجوز للهيئة الادارية دعوة الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.