المادة 6

شناسه ماده: 35231

شماره ماده: 1706

المادة 6 يجوز ان يحتفظ العضو بعضوية النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا التحق بالدراسة لمواصلة تحصيله العلمي خارج منطقة عمل النادي. 2– اذا انتقل مقر عمله الى محل اخر.