المادة 25

شناسه ماده: 35181

شماره ماده: 1704

المادة 25 يصدر المجلس، وفقا للمبادئ الاساسية لهذا القانون، وطبقا لاحكامه المختصة، نظاما داخليا يتضمن السياسات الرئيسية والقواعد والاحكام التفصيلية لتاسيس الاتحاد وحله وشرط اكتساب العضوية فيه واسباب انتهائها، وانتخاب هيئاته ومناصبه، واساليب ممارسة اوجه نشاطاته المختلفة بما يكفل تحقيق اهداف الاتحاد .