المادة 24

شناسه ماده: 35180

شماره ماده: 1704

المادة 24 تعتبر اموال الاتحاد اموالا عامة، لا يجوز حجزها او تجميدها او تصفيتها، الا في الحدود المقررة في هذا القانون والقوانين التي تطبق على المؤسسات العامة .