المادة 8

شناسه ماده: 35164

شماره ماده: 1704

المادة 8 اولا – مدة الدورة الانتخابية للمؤتمر العام (3) ثلاث سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له . ثانيا – دورة الانعقاد العادي للمؤتمر العام سنوية وللمجلس المركزي دعوته الى الانعقاد في اجتماعات غير عادية عند الضرورة .(3)