المادة 8

شناسه ماده: 35151

شماره ماده: 1703

المادة 8 اولا ­ تتكون مالية الاتحاد مما ياتي : ­ 1 ­ بدل الانتماء ومقداره مائة دينار . 2 ­ بدل الاشتراك السنوي ومقداره دينار واحد عن كل طن حمولة يملكها العضو . 3 ­ ريع الخدمات التي يقدمها للاعضاء التي تم تحديدها بموجب نظام . 4 ­ الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . 5 ­ المنح والهبات واية ايرادات اخرى . ثانيا : لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .