المادة 6

شناسه ماده: 35149

شماره ماده: 1703

المادة 6 1 ­ يتكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة النقل ولمواصلات وعضوين احتياط . 2 ­ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس . 3 ­ يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .