المادة 13

شناسه ماده: 35136

شماره ماده: 1702

المادة 13 اولا – تتكون موارد الاتحاد من : ا‌ - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد . ب‌- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . ج ­ الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون . ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(8)