المادة 12

شناسه ماده: 35135

شماره ماده: 1702

المادة 12 يكون للاتحاد جهاز تنفيذي يراسه امين عام متفرغ يعين ويحدد راتبه بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بترشيح من وزير الاسكان والتعمير. (7)