المادة 9

شناسه ماده: 35132

شماره ماده: 1702

المادة 9 اولا - يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات. ثانيا - يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة. (5)