المادة 1

شناسه ماده: 35124

شماره ماده: 1702

المادة 1 يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير. (1)