المادة 23

شناسه ماده: 35076

شماره ماده: 1700

المادة 23 ينظم امين الصندوق مالية الاتحاد، ويسجل وارداته ومصروفاته في سجل حسابات مصدق لدى الكاتب العدل، ويهيء الموازنة السنوية مشفوعة بتقرير مالي يرفع الى المكتب التنفيذي ويتم العمل على غرار ذلك بالنسبة لفروع الاتحاد.