المادة 22

شناسه ماده: 35075

شماره ماده: 1700

المادة 22 اولا – يكون بدل الانتماء لعضوية الاتحاد دينارا واحدا وبدل الاشتراك السنوي ستة دنانير، ويعفى منهما الاعضاء الفخريون. ثانيا - يسدد عضو الاتحاد بدل الانتماء وبدل الاشتراك بمعدل نصف دينار الى مركز الاتحاد او احد فروعه مباشرة.(4)