المادة 20

شناسه ماده: 35073

شماره ماده: 1700

المادة 20 للعضو الذي فرضت عليه احدى العضوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون حق الاعتراض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار اللجنة، ولا ينفذ الا بعد اكتسابه درجة البتات.