المادة 19

شناسه ماده: 35072

شماره ماده: 1700

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات الاتية: - اولا – ا – لفت النظر. ب – الانذار، ويكون بارسال ككتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه وان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك، ويطلب اليه عدم تكراره. ج - ملغاة.(3) ثانيا – على لجنة الانضباط احالة العضو على المحكمة المختصة اذا وجدت ان الفعل المنسوب له يشكل جريمة بموجب احكام القانون.