المادة 17

شناسه ماده: 35070

شماره ماده: 1700

المادة 17 تحال الشكاوى الانضباطية الى المكتب التنفيذي. ويقوم المكتب بنفسه او بواسطة لجنة يشكلها باجراء التحقيق حيث يقرر اما احالة الشكوى الى لجنة الانضباط او غلقها وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء التحقيق.