المادة 19

شناسه ماده: 35022

شماره ماده: 1695

المادة 19 اولا - يطبق المركز النظام المحاسبي الموحد. ثانيا - تخضع حسابات المركز لتدقيق ديوان الرقابة المالية. ثالثا - يعفى المركز من ضريبة الدخل ورسم الطابع.