المادة 21
ا – على الجمعيات الوارد ذكرها في الملحق المرفق بهذا القانون تقديم طلبات التاسيس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وبخلافه تعتبر الجمعية منحلة قانونا ويؤول ما تبقى من اموالها بعد تصفيتها الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية .
ب – تبت الوزارة في الطلب المقدم وفق البند اعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنتين يوما من تاريخ تسجيله لديها . فاذا وافقت على طلب التاسيس تعتبر الجمعية منحلة وتؤول حقوقها والتزاماتها الى الجمعية المشكلة بموجب هذا القانون ، اما اذا رفضت الوزارة الطلب فتبقى الجمعية خاضعة الى القانون الذي اجيزت بموجبه .