المادة 19

شناسه ماده: 34997

شماره ماده: 1693

المادة 19 ا – تتكون مالية المجلس من : - 1 – بدلات اشتراك الجمعيات العلمية والوزارات والمؤسسات الممثلة فيه . 2 – نسبة من ريع الممتلكات والفعاليات والنشاطات والمطبوعات التي تقوم بها او تصدرها الجمعيات العلمية . 3 - المنح والتبرعات والايرادات الاخرى الناجمة عن نشاطات المجلس.(7) ب – يحدد المجلس بدل الاشتراك السنوي لكل جمعية او وزارة او مؤسسة ممثلة فيه وكذلك نسبة الربح المشار اليه في الفقرة 2 من البند ا من هذه المادة .