المادة 29

شناسه ماده: 34955

شماره ماده: 1690

المادة 29 يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (15) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (5) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .