المادة 22

شناسه ماده: 34948

شماره ماده: 1690

المادة 22 اولا: يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق النقابة) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله النقيب أو من يخوله . ثانيا: يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا . ثالثا: يتولى الصندوق تقديم الإعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو . رابعا: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : أ‌- بدل الاشتراك السنوي في الصندوق . ب‌- المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة . جـ- الهبات والتبرعات والوصية والموقف وفقا لأحكام القانون . د- عوائد استثمار أموال الصندوق . هـ- عوائد الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية التي يقيمها الصندوق .