المادة 17

شناسه ماده: 34943

شماره ماده: 1690

المادة 17 تتولى الهيئة العامة للفرع المهام الآتية : اولا: انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس الفرع وإقالة أي منهم . ثانيا: مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات الفرع .