المادة 14

شناسه ماده: 34940

شماره ماده: 1690

المادة 14 اولا: يتولى النقيب المهام الآتية : أ‌- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة . ب‌- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب . جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيها د- فرض العقوبات على العاملين . هـ- الإشراف على مسك السجلات . ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .