المادة 7

شناسه ماده: 34863

شماره ماده: 1685

المادة 7 اولا : تنتهي عضوية الاكاديمي في النقابة في احدى الحالات الاتية : 1. الوفاة. 2. فقدان احد شروط العضوية. 3. التخلف عن دفع الالتزامات المالية المحددة مدة تزيد على السنة. 4. الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا : يحتفظ الاكاديمي المتقاعد بعضويته بالنقابة مادام مستمرا بتسديد الاشتراك السنوي للنقابة.