المادة 34

شناسه ماده: 34847

شماره ماده: 1682

المادة 34 يلغى ما يأتي : أولاً: قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 . ثانياً: قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000. ثالثاً: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 (المنظمات غير الحكومية) . رابعاً: الأمر رقم (16) لسنة 2005 ( فك ارتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .