المادة 30

شناسه ماده: 34843

شماره ماده: 1682

المادة 30 لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .