المادة 12

شناسه ماده: 34808

شماره ماده: 1681

المادة 12 للوزارة صلاحية الإستثمار على الأراضي العائدة والمخصصة لها بما يخدم أهدافها وديمومة عملها وحسب قانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 والأنظمة والتعليمات النافذة .