المادة 10

شناسه ماده: 34806

شماره ماده: 1681

المادة 10 تتكون مالية الوزارة من: اولا – ما يخصص سنويا من المبالغ في الموازنة العامة للدولة . ثانيا – الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثالثاً – عائدات الاستثمار والتمويل الذاتي للوزارة .