المادة 7

شناسه ماده: 34803

شماره ماده: 1681

المادة 7 اولاً –للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة او المديرين العاميــن للدوائر التابعة لها . ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين في الوزارة .