المادة 14

شناسه ماده: 34788

شماره ماده: 1680

المادة 14 يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (5) البندين (اولا وثانيا) من المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.