المادة 7
انتقالات الرياضيين المحترفين :
يكون الرياضي المحترف حرا في التعاقد مع ايه مؤسسة رياضية في الحالات التالية :
اولا: اذا انتهت مدة عقده.
ثانيا : اذا كان عقده قد الغي بقرار من لجنة الاحتراف الرياضي ولم يطعن به خلال المدة القانونية.
ثالثا : اذا كان عقده قد فسخ بأتفاق الطرفين .
رابعا : اذا انهي العقد من قبل احد الاطراف مع تحمل الشرط الجزائي.
خامسا : اذا لم يدفع له رواتبه لمدة ثلاثه اشهر متتالية.
سادسا : اذا لم يشارك اقل من نسبة 10% من البطولات والمسابقات الرسمية على ان يكون سالما صحيا وبدنيا.