المادة 4
اولا : لجنة الاحتراف الرياضي :
أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات .
ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .
جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه .
د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة .
و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب .
ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي :
أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال .
ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم .
جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك .
د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية .
هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد .
و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم .
ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق .
ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد .
ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.