المادة 3
التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي :
اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم .
ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.
ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات.
رابعا : حقوق النقل التلفزيوني .
خامسا : ايرادات الاعلانات .
سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية.
سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين.
ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية.
تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.