المادة 2
الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي :
اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية.
ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية.
ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي.
رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم .
خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية.
سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.