المادة 10

شناسه ماده: 34765

شماره ماده: 1679

المادة 10 تبدأ السنة المالية للجنة في الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.