المادة 18

شناسه ماده: 34701

شماره ماده: 1676

المادة 18 يجب ان يكون لكل اتحاد موقع رسمي على شبكة الالكترونية الوطنية لنشر معلوماتها و ان يكون لها بريد الكتروني ضمن الموقع