المادة 15

شناسه ماده: 34698

شماره ماده: 1676

المادة 15 يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسمية