المادة 15

شناسه ماده: 34680

شماره ماده: 1675

المادة 15 تتكون مالية الاتحاد من : أ. بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية . ب. الهبات والمنح والمساعدات التي تقدم للاتحاد . ج. لمجلس النواب ضمن تخصيصاته في الموازنة العامة الدعم المالي الكافي يمكن الاتحاد من تحقيق أهدافه وإقامة نشاطاته لقاء خدماته الاستشارية إلى مجلس النواب . د. عوائد المشاريع التي ينفذها .