المادة 6

شناسه ماده: 34671

شماره ماده: 1675

المادة 6 يتكون الاتحاد من : أولا : الهيئة العامة . ثانيا : الأمانة العامة . ثالثا: لجان الاتحاد . رابعا : أمانة الصندوق