المادة 41

شناسه ماده: 34642

شماره ماده: 1672

المادة 41 يشترط في العضو ان يكون : 1- حائزا على شهادة في الصيدلة من كلية صيدلة عراقية او ما يعادلها . 2- عراقي الجنسية . 3- غير محكوم عليه بجناية عادية او بجنحة مخلة بالشرف .